للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمنع أحدًا أن يستصبح منها بمصباح؛ لأنه لا ضرر عليه فيه (١)، وقد قال الأصوليون كالبيضاوي وغيره: إن آنتفاع الغير بملك المالك بما لا مضرة فيه على المالك ولا فيه مفسدة لماله مباح.

ويحتمل أن يراد بالنار الخبز في تنوره في البيت، والبئر والنبع منها كالاستصباح من [ضوء ناره] (٢)، والاستظلال بجداره، والنظر في مرآته من غير أخذها، فإن هذِه الانتفاعات فالانتفاع بها دائرة مع كونه انتفاعًا خاليًا عن أمارات المفسدة ومضرة المالك وجودًا وعدمًا؛ لأنه كلما وجد من سائر ما ذكرنا وجدت الإباحة، وكلما انتفى انتفت الإباحة فلزم إباحة هذِه الأفعال (٣).

* * *


(١) انظر: "شرح السنة" للبغوي ٨/ ٢٧٩.
(٢) بياض في (ر).
(٣) انظر: "المعتمد في أصول الفقه" ٢/ ٣٢٠، "الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي"، تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي ١/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>