للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب من قال: يتزر إذا كان ضيقًا

[٦٣٥] (ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر [- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال عمر] (١) - رضي الله عنه -: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما) وروى ابن حبان بسنده إلى ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتدي" (٢) أي يشد أحدهما على وسطه والآخر على ظهره.

وقال أصحابنا: يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ثيابه، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل.

(فإن لم يكن) له (إلا ثوب) واحد (فليتزر به) أي: يشده على حقوه كما تقدم (ولا يشتمل) أي: يتلفف بالكساء (اشتمال اليهود) قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلِّل بدنه (٣) ويسبله من غير أن يرفع طرفه (٤).

قال البغوي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصماء: اشتمال اليهود (٥) فجعلهما شيئًا واحدًا (٦).


(١) سقط من (م).
(٢) "صحيح ابن حبان" (١٧١٣).
(٣) في (ص): يديه.
(٤) "معالم السنن" ١/ ١٧٨.
(٥) أخرجه أحمد في "مسنده" ٢/ ٥٠٣ من حديث أبي هريرة، مطولًا.
(٦) "شرح السنة" ٢/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>