للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإباحة كانا مرتين (١) فكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس، ثم حرمت يومئذٍ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم (٢).

قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذِه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض، وكان ابن عباس يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه، وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، واختلف أصحاب مالك: هل يحد فيه؟ ومذهبنا لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف (٣).

(في حجة الوداع) بفتح الحاء والواو، قال النووي: الصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما في الرواية؛ لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين، قال: وذكر إباحتها يوم حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم يكن يومئذٍ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم (٤)، ولأن المتعة إنما كانت في السفر دون الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء، وفي حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها، وعن ابن عباس نحوه.


(١) تحرفت في الأصل إلى: مرتبين.
(٢) "شرح النووي" ٩/ ١٨١.
(٣) "شرح النووي" ٩/ ١٨٠، وانظر: "إكمال المعلم" ٤/ ٢٧٧.
(٤) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>