للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواية المصنف فالواو في قوله "وإذا أحيل" وفي رواية مسلم وغيره، ورواية الفاء (١) صحيحة وهي لأحمد (٢).

وهذا الحديث أصل في الحوالة، وحقيقتها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى ويبرأ بها الأول.

(أحدكم على مليء) والظاهر أن المراد بالمليء الغني، وهو القادر على الوفاء كما تقدم؛ لأن (٣) إعادة اللفظ بلفظ (٤) آخر أبلغ في الفصاحة.

(فليتبع) قال الفاكهي: صوابه في التاء السكون، وبعض المحدثين والرواة يقولون بالتشديد. يقول (٥): تبعت فلانًا بحقي فأنا أتبعه ساكنة التاء، ولا يقال: أتبعه بخفتها وتشديدها إلا من المشي خلفه واتباع أثره (٦)، والأمر في قوله "فليتبع" محمول على الندب عند الأكثر، وحملها بعضهم على الإباحة، وحملها داود الظاهري على الوجوب؛ لأن الأمر ظاهر فيه (٧)، ولكن صرفه عنه دليل آخر (٨).

* * *


(١) في (ر): القاضي في.
(٢) قال ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ١٠٣، وفيه نقل المصنف. لكن قال ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٧٠٢: هي رواية البخاري لكنه قال: "فإذا أتبع" بدل: فإذا أحيل". ولكن في "السنن الصغير" للبيهقي ٢/ ٣٠٤ قال: ورواه معلي بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه وقال: فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل".
(٣) في (ل): لكن.
(٤) في النسخ الخطية: (لفظ) والمثبت هو الصواب.
(٥) في (ر): يقولون.
(٦) انظر: "الذخيرة" للقرافي ٩/ ٢٤١.
(٧) سقطت من (ر).
(٨) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>