للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمي زوج المرأة عصمة؛ لأنه حفظ ووقاية لها من كل سوء ومكروه. [٣٥٤٧] (حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد بن الحارث) الجهيمي (١) قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة.

(حدثنا حسين) المعلم (عن عمرو بن شعيب، أن أباه) شعيب بن محمد (أخبره) صرح فيه بالأخذ فيه عن أبيه فكان السند متصلًا.

(عن عبد الله بن عمرو) (٢) [(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال] (٣): لا يجوز لامرأة عطيةٌ إلا بإذن زوجها) أخذ به طاوس، واستدل به على أنه لا يجوز هبة المرأة ولا عتقها إذا كان لها زوج إلا بإذنه مطلقًا، وعن مالك: لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث. وعن الليث: لا يجوز مطلقًا إلا في الشيء التافه. وحملا هذا الحديث على الشيء اليسير، وحدَّه مالك بالثلث فما دونه على اعتبار مذهبه في الثلث، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثلث والثلث كثير" (٤). والجمهور على الجواز بغير إذنه، واستدلوا بحديث "الصحيح": "تصدقن"، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم (٥). وحملوا هذين الحديثين على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (٦).

* * *


(١) كذا في النسخ، والصواب: الهجيمي، وانظر: "تهذيب الكمال" ٨/ ٣٦.
(٢) زاد في (ل) على الهامش: نسخة: عمر.
(٣) سقط من (ل).
(٤) رواه البخاري (٥٦٦٨).
(٥) رواه البخاري (٩٨).
(٦) النساء: ٥. وانظر: "فتح الباري" ٥/ ٢١٨، "معالم السنن" للخطابي ٣/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>