للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على جواز ركوبه للرجال والنساء، وكره مالك ركوبه للنساء كما سيأتي، وأما ركوبه للحاج والمعتمر والغازي، فإن غلبت السلامة وجب ركوبه، وإن خيف الهلاك في ركوبه أو استوى فلا.

(فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا) يحتمل أن يحمل الحديث على ظاهره فيكون: تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا، فإن الله على كل شيء قدير. قال الخطابي (١): هذا تفخيم لأمر البحر وتهويل شأنه؛ لأن راكبه لا يؤمن الهلاك عليه كما لا يؤمن الهلاك في ملابسة النار والدنو منها، انتهى.

ولهذا ندب الشارع إلى إطفاء المصباح عند النوم (٢). ويحتمل أن يحمل الحديث على ظاهره؛ إذ لا مانع من ذلك، فقد ذكر المفسرون (٣) في قوله تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (٦)} (٤)، وقوله تعالى: {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦)} (٥) أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار (٦) كلها نارا فتسجر بها نار جهنم، وأن في الحديث: البحر نار في نار (٧).

* * *


(١) "معالم السنن" ٢/ ٢٣٨.
(٢) رواه مسلم (٢٥١٢، ٢٥١٤) من حديث جابر.
(٣) في (ر): المفسرين.
(٤) الطور: ٦.
(٥) التكوير: ٦.
(٦) ساقطة من (ر).
(٧) لم أجده مسندًا، وإنما أورده بعض أهل العلم بدون إسناد مرفوعًا. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ٣١١، "الحاوي" في فقه الشافعي ١/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>