للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الركعتان قضاء ما فات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما بال عائشة تصليهما، ولم يفتها (١) شيء تقضيه أجاب الكرماني: استدلت بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا قالت: سل (٢) أم سلمة أي: حتى يتبين لك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك (٣) ولعل اجتهادها أداها إلى كونها سنة ملاحظة لأصل فعله من غير أن تعتبر خصوص (٤) السبب ونحوه. قال ابن التين: مذهب عائشة أنها تصح النافلة في هذا الوقت (٥)، وأقسمت أنه - عليه السلام - ما تركها في بيتها وقال مثل قولها داود (٦) خاصة أنه لا بأس بعد العصر ما لم تقرب، قال (٧): ومذهب مالك (٨) والجمهور (٩) عموم النهي.


(١) في (ص): تعينها. والمثبت من (س، ل، م).
(٢) سقط من (م).
(٣) من (ل، م).
(٤) في (م): حصول.
(٥) "التمهيد" ١٣/ ٣٦ - ٣٧.
(٦) "التمهيد" ١٣/ ٣٦ - ٣٧.
(٧) من (ل).
(٨) "الاستذكار" ١/ ٣٨٤.
(٩) "الاستذكار" ١/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>