للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعناه: أنه كان إذا سافر لا يتزود معه أحد، وسمي بذلك أيضًا زمعة بن الأسود بن المطلب، ومسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس، وكان هذا حلفًا من أحلاف أشراف (١) قريش [ولم يسم بذلك غير هؤلاء الثلاثة (٢)] (٣).

(سألت عن الركعتين بعد العصر أنه أتاني ناس من عبد القيس) ورواية الشافعي في كتاب الصلاة، "وفد بني تميم أو صدقة" (٤) يعني صدقة بني تميم (بالإسلام من قومهم) أنهم أسلموا (فشغلوني عن الركعتين اللتين (٥) بعد الظهر) فيه جواز تأخير السنن الراتبة إلى أن يخرج وقتها للاشتغال بالأضياف والوارد وقد أخذ به الصوفية قولهم (٦): إذا حضر الوارد (٧) سقطت الأوراد، وقضاءه (٨) - صلى الله عليه وسلم - سنة الظهر بعد العصر دليل على أنه ترك سنة العصر لاشتغاله بهم، ودل الكلام على اتصال شغلهم (٩) حتى صلى العصر، ولو فرغ قبل العصر لصلى سنة الظهر قبل خروج الوقت ولصلى سنة العصر ولم يزد.

(فهما هاتان) (١٠) الركعتان يعني هاتان الركعتان اللتان صليتهما بعد العصر، هما بدل عن الركعتين الفائتتين بعد الظهر، فإن قلت: هاتان


(١) من (س، ل، م).
(٢) "أسد الغابة" ٣/ ١٧٧.
(٣) من (ل، م).
(٤) "المجموع": ٤/ ١٠٣.
(٥) سقط من (م).
(٦) في (م): لهم.
(٧) سقط من (م).
(٨) في (ص): قضاء رسول الله. والمثبت من (س، ل، م).
(٩) في (ص): ترك الصلاة شغله بهم. وفي (س، ل): الصلاة شغله بهم. والمثبت من (م).
(١٠) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤) (٢٩٧)، والدارمي (١٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>