للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليست الإشارة المفهمة كالكلام المبطل؛ لأن الإشارة إنما هي حركة عضو، وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد في الصلاة لا تفسدها فكذلك اليد؛ وبهذا قال مالك (١) وغيره.

وقال أبو حنيفة وأصحابه (٢): تقطع الصلاة كالكلام، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" (٣)، ومن أشار في صلاته إشارة مفهمة فليعد صلاته، وكذا قال إن المصلي إذا سلم عليه لا يرد عليه السلام بالإشارة، و [استدل] (٤) الشافعي بما رواه المصنف عن [ابن عمر] (٥) عن صهيب أنه قال: "مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فسلمت عليه فرد إشارة ولا أعلمه إلا قال: ورد إشارة (٦) بإصبعه" (٧).

(فلما انصرف قال: يا ابنة أبي (٨) أمية) وأم سلمة أبوها هو: أبو أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (٩) اسمه سهيل (١٠) (١١)، ويقال: حذيفة، ويعرف بزاد الركب.


(١) "التمهيد" ٢٢/ ٢٤٧.
(٢) "المبسوط" للسرخسي: ١/ ٣٥٩.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢) (١٠٦).
(٤) في (ص): احتج. والمثبت من (س، ل، م).
(٥) سقط من (م).
(٦) في (ص، س): إشارته.
(٧) أخرجه أبو داود (٩٢٥)، والترمذي (٣٦٧)، والدارمي (١٣٦١)، وأحمد ٤/ ٣٣٢.
(٨) من (ل، م)، و"سنن أبي داود".
(٩) في (ص، س): محرم.
(١٠) في (ص، س): شهيد.
(١١) "تهذيب الكمال" ٣٥/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>