للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كان ناسيًا رجع عنه، وإن كان عامدًا وله معنى مخصص عرفه للتابع، فيكون قد استفاد منه هذِه الفائدة، وإن كان مخصوصًا بحالة يعلمها ولم يتجاوزها، وله مع هذِه الفوائد فائدة أخرى وهو أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيئ بتعارض الأفعال والأقوال وعدم الارتباط بطريق واحد.

(فإن أشار بيده فاستأخري عنه قالت) أم سلمة: (ففعلت الجارية) فيه جواز استماع المصلي إلى ما (١) يخبره به من ليس في الصلاة، (٢) وقد روى موسى عن ابن القاسم (٣): أن من أخبر في الصلاة بما يسره فحمد الله، أو بمصيبة (٤) فاسترجع (٥) أو يخبر بالشيء فيقول: الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فلا يعجبني وصلاته مجزئة (٦).

(فأشار بيده (٧) فاستأخرت عنه) فيه حجة للشافعي (٨) أن الإشارة المفهمة ممن هو في صلاة جائزة لا تضر؛ لأنه قد جاء من طرق


(١) في (ص): من.
(٢) زاد في (ص، س، ل): قال ابن المنير. خطأ. والصواب: قال ابن بطال كما سيأتي.
(٣) في الأصول الخطية: مسلم عن القاسم. خطأ. والمثبت هو الصواب كما في "شرح البخاري" لابن بطال.
(٤) في (ص): بمعصية.
(٥) في (ص، س): فليسترجع.
(٦) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٣/ ٢٣٢.
(٧) من (م)، و"سنن أبي داود".
(٨) "المجموع" ٤/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>