للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الإيمان، والأخ لا يضار أخاه.

(لتستفرغ) هذِه سين الطلب، أي: تسأل طلاقها لتطلب أن تفرغ ما في (صحفتها) لها، قال في "النهاية": الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها (١). وهذا مثل تريد به الاستئثار عليها بحظها فيكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. وبوب البخاري على هذا الباب: باب الشروط التي لا تحل في النكاح (٢). وبوب عليه في كتاب الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح (٣).

(ولتنكح) بفتح المثناة وكسر الكاف، فأمرها أن تنكح من شاءت ولا تشترط طلاق ضرتها؛ فإن النكاح بشرط باطل كما بوب عليه البخاري (فإنما لها) في ذلك النكاح (ما قدر) الله (لها) فإن كان الله قدر أن تنفرد بذلك الزوج وصلت إلى ذلك، وإن لم يقدره لم يحصل ولم (٤) ينفعها ما اشترطته فقد يطلق الضرة ثم يردها فلا يصح للمشترطة مقصودها.


(١) "النهاية" ٣/ ١٣.
(٢) قبل حديث رقم (٥١٥٢).
(٣) قبل حديث رقم (٢٧٢٣).
(٤) ليست بالأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>