للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جارية، ردي كل واحدة، ولو بتمرة تضعيها في يدها (١).

(وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن) بضم الياء (عليهن بتلك الرضعة) بفتح الراء (أحدًا من الناس) جاوز الحولين (حتى يرضع في المهد) المهد المكان للصبي ينام فيه، ويراد به حجراته أيضًا (وقلن لعائشة: والله ما ندري) حكم رضاعة سالم (لعلها كلانت رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لسالم) مولى أبي حذيفة (دون) غيره من (الناس) وقد قال الشافعي: هو رخصة لسالم خاصة (٢). وقاله ابن المنذر.

قال القرطبي: أطلق بعض الأئمة على حديث أم سلمة أنه منسوخ، وأظنه سمى التخصص نسخًا، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل (٣). وعلى ما تقرر ليس يخلو إما أن يكون منسوخًا أو خاصًّا بسالم كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم من غيرهن.


(١) أورده ابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة أم سلمة (٤١٦٠).
(٢) "الأم" ٥/ ٤٧.
(٣) "المفهم" ٤/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>