للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجاب خاصة، وقد اعتضد الجمهور بأن هذا مخالف للقواعد في الرضاع، ولقاعدة تحريم الاطلاع على العورة؛ لأن ثدي الحرة عورة، ولا يجوز للأجنبي الاطلاع عليه (١). قال القرطبي: ولا يقال: يمكن أن يرضع ولا يطلع؛ لأنا نقول: إن نفس التقام حلمة الثدي بالفم لا يجوز (٢). ومما يدل على قول الجمهور ما أخرجه مالك في "الموطأ" عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة أطؤها، فعمدت امرأتي فأرضعتها ثم قالت لي: دونك قد والله أرضعتها، فقال عمر: أوجعها ضربًا وأت (٣) جاريتك، فإن الرضاعة في الصغر (٤).

وروى أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٥) عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام" (٦). (وأبت) أي: امتنعت (أم سلمة) هند بنت أبي أمية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد فولدت له عمر وسلمة ودرة وزينب. وعن أم الحسن أنها كانت عند أم سلمة، فدخل عليها مساكين فجعلوا يلحون في المسألة، فقلت: اخرجن. فقالت أم سلمة: ما بهذا أمرنا يا


(١) انظر: "المفهم" ٤/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٢) "المفهم" ٤/ ١٨٨.
(٣) تحرفت في الأصل إلى: وأين.
(٤) "الموطأ" (١٢٦٦).
(٥) في النسخة الخطية: سننه.
(٦) "مسند أبي داود الطيالسي" (١٨٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>