للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استدل به لما شذ من قول الليث بن سعد وعطاء أن رضاع الكبير يوجب التحريم، وهو قول عائشة كما سيأتي، وروي عن أبي موسى، وروي عنه ما يدل على رجوعه كما سيأتي، وبه قال أهل الظاهر، واتفق أئمة الأمصار أن رضاع الكبير لا يحرم (١)، واتفقوا على حمل هذا الحديث على أحد وجهين: إما على الخصوص، وإما على النسخ، كما سيأتي.

(فبذلك كانت عائشة) رضي الله عنها (تأمر بنات) بكسر التاء آخره؛ لأنه جمع مؤنث سالم (أخواتها، وبنات) بكسر التاء أيضًا (أخويها أن يرضعن كل من أحبت عائشة) رضي الله عنها (أن يراها) ورواية "الموطأ": فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا: "أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها"، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أختها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال (٢).

(ويدخل عليها) ويخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر المحرم من النسب (وإن كان الراضع كبيرًا) أي: رجلًا (خمس رضعات، ثم يدخل عليها) الراضع ويخلو بها، وهذا مذهب عائشة والليث وداود، وخالفهم الجمهور وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي، وذكر ابن المواز (٣) حديث "الموطأ" عن عائشة أنها كانت تأخذ بذلك في


(١) انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٧/ ١٩٧.
(٢) "الموطأ" (١٢٦٥).
(٣) تحرفت في الأصل إلى الوزان.

<<  <  ج: ص:  >  >>