للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها فهي أولى من المستنبطة، وبأن الاحتجاج [بالمفهوم] (١) إنما يأتي على تقدير ثبوت رواية النسيئة، وبأن المحتجين بتخصيص عموم النهي عن الطعام بالطعام مفهوم النسيئة لا يقولون بالمفهوم وأيضًا فإن العام المذكور قارنه تعليل وهو "أينقص الرطب إذا جف" كما تقدم فصار عامًّا، مراد به الخصوص كأنه نهى عن بيع الرطب بالتمر بعد؛ لأن اعتبار [التساوي مع] (٢) التعليل المذكور لا [وجه له] (٣)، وإذا ثبت (٤) أن اللفظ العام أريد به الخصوص؛ فالمفهوم المقابل له من أصحابنا من جعله كالقياس فيسقطه لرجحان المنطوق عليه.

ومنهم من يقول: هو بمنزلة النطق (٥) فيتقابلان، وعلى هذا يكون هذا النطق أولى؛ لأنه نطق خاص معه تعليل فيكون أولى من الذي لا تعليل معه، والله أعلم (٦).


(١) في (ل): التفهيم وسقطت من (ر)، والمثبت من "المجموع".
(٢) تحرفت هذِه العبارة في الأصل إلى (السامع). والمثبت من "المجموع".
(٣) في (ع): حاجة.
(٤) في (ع) قلت.
(٥) هكذا في الأصل وفي "المجموع": المنطوق.
(٦) انظر: "المجموع" ١٠/ ٣٠٠ - ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>