للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال أبو داود (١): وقد رواه عمران بن أبي أنس) العامري المصري، روى له مسلمٌ (٢) في مواضع (عن مولى بني (٣) مخزوم، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه) قال البيهقي: رواه عمران عن زيد أبي عياش بدون الزيادة أيضًا (٤)، ويقال إن (٥) مولى بني مخزوم هو زيد أبو عياش.

وقد أخذ من خالف الشافعي بهذا الحديث الذي فيه النسيئة، وحملوا النهي في الرواية المتقدمة على (٦) شراء التمر [بالرطب] (٧) على أن المراد بها إذا كانت نسيئة، واحتجوا بمفهوم النسيئة على جواز يدًا بيد قالوا: ويختص به عموم النهي عن بيع (٨) الرطب بالتمر الوارد في حديث سعد، واحتجوا بعموم نهيه -عليه السلام- عن الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل سواءً بسواء.

وأجاب الأصحاب بأن المعتبر التساوي حالة الادخار، وبأن (٩) استدلالهم بمفهوم النسيئة وتخصيص العموم بها بأن هذِه العلة مستنبطة من مفهوم (١٠) الحديث، وعلة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرواية المتقدمة منصوصة


(١) في الأصول: البيهقي.
(٢) في (ل) و (ر): مسلما.
(٣) في المطبوع (لبني).
(٤) انظر: "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٥ و"السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٤٨٠.
(٥) سقطت من (ع).
(٦) في (ر): عن.
(٧) في (ل) و (ع) بالرطبة.
(٨) في (ع): ربيع.
(٩) في (ر): بأن.
(١٠) في (ر): مذموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>