للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمد إحرامه ويمكث كثيرًا في قضاء أعماله، وذكر التلبيد لبيان الواقع أو لتأكيد الأمر (وقلدت هديي) أي: علقت النعل ونحوه في عنق النعم ليعلم أنه هدي (فلا أحل) بفتح الهمزة وكسر الحاء من إحرامي (حتى أنحر (١) الهدي) قال الداودي: فيه أن من لبد وقلد لا يحل حتى يحلق ويفرغ من الحج كله، وقال غيره: ليس في قوله: "لبدت رأسي وقلدت هديي" ما يمنع من أن يحل من عمرته؛ لأن من لبد وقلد وأهل بعمرة ينحر ويحلق عند كمالها، ولا يجب عليه لأجل التلبيد والتقليد أن يردف عليها حجة، وإنما معناه أن في الكلام حذفًا، وذلك أن يعلمها أنه لبد رأسه وقلد الهدي (٢) للحج فلا يمكنه التحلل من ذلك قبل أن يبلغ الهدي محله وينحره بمنى بعد كمال حجته، وأما من أحرم بعمرة وأكمل عملها فلا يجوز له أن يردف الحج عليها، ويلزمه أن يحلق، ولا يجوز أن يقول: كره النبي الحلاق لقرب (٣) الحج على ما كره (٤) مالك من اعتمر أن يحلق إذا قرب من الموسم؛ لأن مالكًا قال: يقصر بدلًا من الحلق ويؤخر شعره لحلاق الحج فيجمع بين الأمرين، وحفصة لم تسأله عن ترك الحلاق، وإنما سألته عن ترك التحلل (٥).


(١) بياض في (ر). وسقط من (م).
(٢) سقط من (م).
(٣) في (م): أن يقرن.
(٤) في (م): ذكره.
(٥) بنصه من "المنتقى شرح الموطأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>