للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رياح] (١) وأوصى بماله لبني هاشم. قال الشعبي: لم يكن له ذلك (٢) ولا كرامة (٣).

(فكانت الوصية كذلك) أي واجبة، قال ابن عباس والحسن وطاوس وقتادة (٤) وغيرهم: كان حكمها فائقًا للوالدين والأقربين حق واجب (حتى نسختها آية الميراث) نسخت الوصية للوالدين وكل وارث وثبتت للأقربين الذين لا يرثون وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكية (٥).

وقال ابن عمر وابن زيد (٦): الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندبًا وهو قول مالك وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي (٧).


(١) في الأصل: (من رباح) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من "تفسير الطبري" ٣/ ٣٨٦. "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٧/ ١١٢.
(٢) "تفسير الطبري" ٣/ ٣٨٦ وقد علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذِه الكلمة فقال: في المطبوعة: (لم يكن له حال ولا كرامة). وهو خطأ بلا شك عندي. فإن هذا الخبر تعليق على الخبر السالف الذي تعجب فيه المغيرة من فعل أبي العالية: أعتقته امرأة من بني رياح، وأوصى بماله لبني هاشم! فرد الشعبي تعجب المغيرة فقال: إن أبا العالية لا موالي له، ولا كرامة لأحد.
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢/ ٢٦٤.
(٤) "تفسير الطبري" ٣/ ٣٨٨.
(٥) "التمهيد" ١٤/ ٢٩٣.
(٦) الأثران في "تفسير الطبري" (٣/ ٣٩٠ و ٣٩١).
(٧) "الناسخ والمنسوخ" ص ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>