للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لوارث" ويأثرونه عمن حفظوه عنه فكان: نقل الكافة عن الكافة] (١) (عن شرحبيل بن مسلم) بن حامد الخولاني الشامي. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: من ثقات الشاميين (٢).

وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: سمعت أحمد يرضاه. وقال العجلي: ثقة (٣).

قال: (سمعت أبا أمامة) صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) من المواريث في ثلاثة آيات فلم يكل قسمتها إلى غيره، وهذا يدل على فضيلة علم الفرائض مع ما ورد فيه من الأحاديث الآتية (فلا وصية لوارث) وإنما بطلت الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم مراعاة لحقوق الورثة فإذا أجازوها جازت.

وذهب بعضهم (٤) إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحال وإن أجازها سائر الورثة؛ لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، فلو جوزناها لكنا استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز، وقد قال أهل الظاهر: إن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز أجازها الورثة أم لم يجيزها (٥).

قال ابن عبد البر: وهو قول عبد الرحمن بن كيسان، وإلى هذا ذهب المزني (٦).


(١) "الرسالة" ص ١٣٧.
(٢) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٧/ ٢٩٣.
(٣) انظر: "الثقات" للعجلي (٧٢٢)، "تهذيب الكمال" ١٢/ ٤٣٠.
(٤) وهم أهل الظاهر. انظر "التمهيد" ٨/ ٣٨١.
(٥) "المحلى" ٨/ ١٥.
(٦) "التمهيد" ٨/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>