للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبع (١) (أَوْ سِتٍّ) وهو الذي ذكره البخاري في البابين، ورجحه ابن عبد البر، وشذ ابن شبرمة فقال: تزويج الآباء على الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن (٢). (ودخل بي وأنا بنت تسع) (٣) قال ابن عبد البر: ابتنى بها بالمدينة وهي بنت تسع لا أعلمهم اختلفوا في ذلك [وكانت تذكر لجبير بن مطعم] (٤) وتسمى [له] (٥)، وكان أحمد بن حنبل يجعل هذا حدًّا في تزويج الأبكار ولغير الآباء [والأجداد، ويقول: لا أرى] (٦) للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين ورضيت فلا خيار لها (٧).


(١) تحرفت في الأصل إلى: ست.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ١٦٦ (١٠٣٦٧) عن الثوري عنه قال: الصغيران بالخيار إذا أدركا.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٣٣)، ومسلم (١٤٢٢) (٧١).
(٤) بياض بالمخطوط قدر نصف سطر. والمثبت من "الاستيعاب" لابن عبد البر.
(٥) "الاستيعاب" ٤/ ١٨٨١ (٤٠٢٩).
(٦) بياض في (ر). والمثبت من "مختصر سنن أبي داود"
(٧) انظر: "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٥٦، و"المغني" ١٠/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>