للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثم دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) علينا (فقلنا له: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) رواية النسائي: فقالت له حفصة: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنا كنا صائمتين (١).

و(أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا) عند النسائي: فأكلنا منه. فيه أن المرأة إذا حضر عندها زوجها تذكر له ما عرض لها في غيبته، والرجل إذا اجتمع بالعالم يسأله عما حدث له (فقال: لا) حرج (عليكما) في ذلك (صوما مكانه يومًا آخر) قال في "المنتقى": هذا أمر ندب؛ بدليل قوله قبله: "لا عليكما".

استدل به (٢) أبو حنيفة رحمه الله على أن المتطوع إذا خرج من صومه لغير عذر لزمه القضاء، وإن كان لعذر فلا قضاء، وجوابه أن الأمر محمول على الاستحباب كما تقدم إن صح، ويدل عليه: "لا عليكما".

قال القمولي: وصح عن الزهري أنه قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا (٣).

وقال البخاري (٤): لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد من زميل، ولا تقوم به الحجة، وزميل مجهول.

قال ابن الأعرابي: هذا الحديث لا يثبت.

* * *


(١) "سنن النسائي الكبرى" (٣٢٩٠).
(٢) سقط من (ر).
(٣) انظر: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" ١٢/ ٦٩.
(٤) "التاريخ الكبير" ٣/ ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>