للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بُطُونِهَا" .. وَقَلَّتِ الثِّيابُ وَكَثرَتِ القَتْلَى فَكَانَ الرَّجُلُ والرَّجُلانِ والثَّلاثَة يُكَفَّنُونَ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ - زادَ قُتَيْبَةُ - ثمَّ يُدْفَنُونَ في قَبْرٍ واحِدٍ فَكانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَل: "أَيهُمْ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا" .. فَيُقَدِّمُهُ إِلَى القِبْلَةِ (١).

٣١٣٧ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَريُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَاُن بْن عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَة، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَداءِ غَيْرِهِ (٢).

٣١٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ وَيَقُولُ: "أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ" .. فَإِذا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ وقالَ: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاء يَوْمَ القِيامَةِ" .. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يغَسَّلُوا (٣).

٣١٣٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمان بْنُ داوُدَ المَهْريُّ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بِهَذَا الحَدِيثِ بِمَعْناهُ قال: يُجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ في ثَوْبٍ واحِدٍ (٤).

* * *


(١) رواه الترمذي (١٠١٦)، وأحمد ٣/ ١٢٨، وابن سعد ٣/ ١٠، وعبد بن حميد (١١٦٤)، والبزار (٦٣٤٧)، وأبو يعلى (٣٥٦٨).
حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٥٣٢٤).
(٢) رواه الطحاوي في "المشكل" (٤٩١٣)، والدارقطني ٤/ ١١٦، والحاكم ١/ ٣٦٤، والبيهقي ٤/ ١٠.
قال الدارقطني: لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر: ولم يُصل على أحد من الشهداء غيره. وليست بمحفوظة.
وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ٨٢).
(٣) رواه البخاري (١٣٤٣).
(٤) رواه البخاري (١٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>