للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الشهيد يغسل

[٣١٣٣] (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد) بن حميد قال: (حَدَّثَنَا معن بن عيسى) ابن يحيى بن دينار الأشجعي، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك وأوثقهم، وكان يعالج القز بالمدينة يشتريه، وله غلمان حاكة. روى عن إبراهيم بن طهمان (١).

(وحَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر) لعله القواريري الحافظ، قال: (حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن (٢) طهمان، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي (عن جابر -رضي الله عنه- قال: رُمي رجلٌ بسهم في صدره، أو في حلقه، فمات) منه، وفاء التعقيب تدل على أنه مات عقب الإصابة في المعترك (فأُدرج في ثيابه) أي: لُفَّت عليه ثيابه التي مات فيها بما عليها من الدماء، وفاء السببية تدل على أن سبب موته السهم الذي أصابه في مكان يقطع بأن موته منه.

وقد استُدِلَّ بهذا الحديث على أن الميت يكفن في ثيابه الملطخة بالدم، وهذا هو الأولى، وليس بواجب إذ لو أراد الورثة نزع هذِه الثياب وتكفينه في غيرها لم يمنعوا؛ لأنه لا يفوتُ بنزع ثيابه تعظيم حصل له بالشهادة، ولا يزولُ أثرُ الشهادة بخلاف الغسل والصلاة عليه.

وظاهر هذا الحديث أنه لم يكن عليه شيء من الدروع ولا الجلود والفراء والخفاف وما ليس لبسه معتادًا.


(١) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٢٣٩.
(٢) مكررة في (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>