للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(كما هو) أي: كهيئته التي مات عليها. ففيه دليل على أن الشهيد لا يغسل ولا يزال دمه الشاهد له بالشهادة يوم القيامة (١)، وهذا لا نعلم فيه خلافًا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب؛ فإنهما قالا: يغسل الشهيد، فما مات ميت إلا جنب (٢). وهذا مخالف لظاهر الحديث.

(قال: ونحن) في غزوة (مع النبي - صلى الله عليه وسلم -) وإذا كانوا معه فلا يخفى عنه هذا، بل يكون علم به وأقرهم على فعله والاقتداء بما فعله الصحابة وأقرهم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى من قول من قال: يغسل.

[٣١٣٤] (حَدَّثَنَا زياد بن أيوب) الطوسي شيخ البخاري وحافظ بغداد. (وعيسى بن يونس) الطَرَسوسي بفتح الطاء والراء (قالا: حَدَّثَنَا علي بن عاصم) بن صهيب الواسطي، كان عنده مائة ألف حديث، ودفع إليه أبوه مائة ألف درهم، وقال: اذهب فلا أرى لك وجهًا إلا بمائة ألف حديث. يقال: ربما حضر مجلسه ثلاثون ألفًا. قال يعقوب بن شيبة: كان من أهل الدين والصلاح. قال أحمد: أما أنا فأحدث عنه (٣) (عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن يُنزعَ عنهم الحديدُ والجلودُ) بالرفع فيهما لبنائهما على الفاعل المحذوف، وهذا هو المشهور، ويجوز نصبهما عند الكوفيين على أن يكون الجار والمجرور وهو (عنهم) ناب عن الفاعل، ووافق الأخفش الكوفيين هنا في نيابة الجار


(١) زاد هنا في (ر): رهن، ولا وجه لها.
(٢) انظر: "الأوسط" لابن المنذر ٥/ ٣٧٠ بتحقيقنا.
(٣) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٠/ ٥٠٨ - ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>