للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده

[٣٥٣٢] (حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة) ابن الزبير (عن) أبيه (عروة) بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها- أن هندًا) بنت عتبة ابن ربيعة امرأة أبي سفيان (أم معاوية) أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها (جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح) أي بخيل.

قال القرطبي: لم ترِد أنه شحيح مطلقًا، فتذمه بذلك؛ وإنما وصفت حاله معها، فإنه كان يقتر عليها، وعلى أولادها، كما قالت: "لا يعطيني وبني ما يكفيني" (١) وهذا لا يدل على البخل مطلقًا، فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته (٢)؛ لأنه يرى غيرهم أحوج وأولى، ليعطي غيرهم. وعلى هذا: لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على أن أبا سفيان كان بخيلًا، فإنه لم يكن معروفًا بهذا (٣). فيه دليل على جواز سماع [الأجنبية] (٤) عند الإفتاء والحكم وما في معناه.

ومنها جواز ذكر الإنسان في غيبته بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما، ويكون هذا مما استثني من الغيبة (٥) (وإنه لا


= (٢٦٣٩). وصححه الألباني في "الإرواء" (١٥٤٤).
(١) رواه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤) من حديث عائشة.
(٢) في (ر): بيتي.
(٣) "المفهم" ٥/ ١٥٩ - ١٦٠.
(٤) في النسخ: الآدمية. والمثبت من "شرح النووي على مسلم".
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>