للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعطيني [ما يكفيني]) (١) بفتح أوله (و) يكفي (بني) أي: بل يعطينا دون الكفاية، فيه دليل على أن هذا كان منها استفتاء لا دعوى؛ لأن هذِه القضية كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرًا بها، والدعوى لا تجوز على من كان مقيمًا إلا بحضوره، ولا تسمع بغير حضوره إلا إذا كان غائبًا عن البلد، أو مستترًا لا يقدر عليه أو متعذرًا، ولم يقع ذلك من أبي سفيان.

(فهل عليَّ) من (جُناحٍ) بضم الجيم، أي: إثم (أن آخذ من ماله) أي: بغير إذنه (شيئًا؟ قال: خذي) من ماله (ما) يجوز أن تكون موصولة، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، أي: شيئًا (يكفيك) فيه أن نفقة الزوجة واجبة وأنها ليست مقدرة بمقدار (٢) مخصوص، وإنما ذلك بحسب الكفاية المعتادة، خلافًا للشافعي ومن وافقه أنها مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف (٣)، وهذا الحديث يرد على أصحابنا.

(و) يكفي (بنيك) فيه دليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم، وأن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر الحديث (٤) (بالمعروف) وهو القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية.

[٣٥٣٣] (حدثنا خُشيش) بضم الخاء المعجمة وتكرير الشين


(١) سقط من (ر).
(٢) في (ر): بمقدر.
(٣) انظر: "البيان" للعمراني ١١/ ٢٠٤.
(٤) انظر: "المفهم" ٥/ ١٦١، "شرح مسلم" للنووي ١٢/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>