للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعجمة، مصغر (ابن أصرم) بالصاد والراء المهملة، النسائي الحافظ، ثقة (حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مُمْسِك) بضم الميم الأولى وإسكان الثانية، أي: شحيح وبخيل كما تقدم (فهل عليَّ من حرج أن أنفق على عياله من ماله) فيه أن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم (بغير إذنه؟ ) صرح هنا بما أبهمه في الحديث قبله (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حرج عليك) أي: لا إثم، وإذا انتفى الحرج ثبتت الإباحة، وهذِه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظًا فهي مقيدة معنى، فكأنه قال: إن صح أو ثبت ما ذكرت فخذي ولا حرج عليك. وقد استنبط البخاري منه جواز حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف. فقال: باب حكم الحاكم بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهم، وكان أمرًا مشهورًا (١).

(أن تنفقي) عليهم (بالمعروف) فيه دليل على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية والرجوع إليه، وفيه دليل على أن من تعذر عليه أخذ حقه من غريمه ووصل من مال الغريم إلى شيء كان له أخذه بأي وجه توصل إليه (٢).

قال ابن بطال: فيه دليل على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه (٣).


(١) بوب به على حديث (٧١٦١).
(٢) انظر: "المفهم" ٥/ ١٦١.
(٣) "شرح البخاري" ٦/ ٥٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>