للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فيأخذ بنصالها] (١) لا يعقر بكفه مسلمًا"، وفيه تقديم وتأخير تقديره: فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا أي: لا يجرح به أحدًا من المسلمين.

قال النووي (٢): فيه اجتناب كل ما يخاف به ضرر. يعني: على المسلمين إذا مر بينهم في سوق أو غيره لا سيما المسجد، وفي رواية ابن ماجه (٣): لا يشهر فيه سلاح ولا يقتص فيه من أحد، وفي رواية الطبراني (٤): لا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد، وأنبض القوس بضاد معجمة إذا حرك وترها لترن.

* * *


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر).
(٢) "شرح النووي على مسلم" ١٦/ ١٦٩.
(٣) "سنن ابن ماجه" (٧٤٨).
(٤) لم أجدها عند الطبراني، وهي نفس رواية ابن ماجه السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>