للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمنية جدته [نسب إليها] (١)، والصحيح أنها أمه بهذا الخبر المذكور (وقال فيه: فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينزعها نزعًا) فيه زيادة تأكيد على الرواية الأولى بذكر المصدر المؤكد (ويغتسل) أي: يغسله (مرتين أو ثلاثًا) دليل على المبالغة في غسله ثلاث مرات حتى يذهب ريحه وأثره؛ لأن (٢) "ثلاثًا" حدٌّ (٣) في الغسلات، ويحتمل أن "ثلاثًا" راجع إلى تكرير قوله: فاغسله، فكأنه قال: اغسله، اغسله، اغسله؛ لأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا.

[١٨٢٢] ([حدثنا] عقبة بن مكرم) بفتح الراء ([حدثنا] وهب بن جرير) بفتح الجيم, ([حدَّثَنا أَبي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطاءٍ عَنْ صَفْوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ] عن أبيه يعلى بن أمية) التميمي المكي: (أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة) ميقات من مواقيت العمرة (وقد أحرم) من الميقات (بعمرة وعليه جبة) عليها أثر صفرة (وهو مصفر) بتشديد الفاء المكسورة (لحيته ورأسه) بما فيه أثر خلوق (٤) أو صفرة، وساق الحديث أي بالأمر بالغسل كما تقدم في غسل الثوب، بل أولى لمباشرته، ولا فرق بين الصبغ والتلطخ بالخلوق، لكن لا يحرم خضاب اللحية والرأس بالحناء وغيره في الأصح؛ لأنه وإن كان تزيينًا للشعر لا يلتحق بالترجل بالدهن فلا تجب الفدية في خضاب اللحية والرأس.


(١) ليست في (م).
(٢) زاد في (ر): هذا.
(٣) من (م).
(٤) في (م): الخلوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>