للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيهقي: ذكر الصوم فيه غريب (١).

(فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أوف) (٢) بفتح الهمزة (بنذرك) واحتج الشافعي بهذا الحديث على عدم اشتراط الصوم؛ لأنه أمره بوفاء النذر ولم يأمره بالصيام ولا ذكره (٣). وأجاب عنه المالكية بأنه قال في الرواية الأخرى: " إني نذرت يومًا وليلة " (٤). وجواب آخر وهو أن العرب تعبر بالليلة عن اليوم والليلة، ولذلك قالوا: " صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين " (٥) فعبر بالليالي عن الأيام لقوله تسعًا بلا هاء وهو للمذكر، ولم يأت عنه عليه السلام أنه اعتكف إلا وهو صائم، ولأنه عمل أهل المدينة كما ذكره (٦) مالك في موطأه (٧)، والله تعالى أعلم بالصواب.

* * *

تم كتاب الأيمان والنذور

وصلى الله على سيدنا محمد بدر البدور

والحمد لله على تيسير الأمور.

وكان ذلك في أول يوم رمضان وهو يوم الجمعة عام ٨٣٢

يتلوه كتاب البيوع

* * *


(١) "السنن الكبرى" ٤/ ٣١٧.
(٢) في (ر): أن.
(٣) انظر: "المجموع" للنووي ٦/ ٤٨٤، "الحاوي الكبير" للماوردي ٣/ ١٠٥٦.
(٤) انظر: "المدونة الكبرى" ١/ ٢٩٧.
(٥) رواه أبو داود ٢/ ٢٩٧ (٢٣٢٢) والطبراني في "الأوسط" ٥/ ٣٢٥ (٥٤٤٥).
(٦) زاد في (ر): ابن.
(٧) "الموطأ" (٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>