للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كره الاثنان) المتخاصمان (اليمين) على استحقاق ما يدعيه (أو استحباها) معا كما تقدم (فليستهما عليها) أي: يقترعا على اليمين، فأيهما خرج له القرعة حلف، وأخذ ما ادعاه وحلف عليه. و (قال سلمة) بن شبيب في روايته (أنا معمر) عن همام بن منبه إلى آخره.

(وقال) في هذِه الرواية (إذا أكره) بضم الهمزة، وكسر الراء، مبني لما لم يسم فاعله (الاثنان على اليمين) أي: أكرههما الحاكم على اليمين حيث لم يختر اليمين فليقترعا، فمن خرجت القرعة عليه حلف أولًا، وكذا لو أحباها.

ولفظ البخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين (١).

[٣٦١٨] (ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث) أبو عثمان الهجيمي البصري. (عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد) حجاج (ابن منهال مثله، وقال) اختصما (في دابة) كما تقدم عن رواية ابن ماجه (٢) (وليس لأحدهما بينة) على ما ادعاه (فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين) إذ لا بد من القرعة؛ لأن الخصمين تساويا في عدم البينة، فترجيح أحدهما دون مرجح لا يكون، فعلى هذا يتعين الاقتراع قطعا للنزاع.

* * *


(١) "صحيح البخاري" (٢٦٧٤).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>