للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة إذا دفع إليها في الصداق الزوج ليسارها، أو لأنها تسوق إلى بيته من الجهاز ما جرت عادة أمثالها به، وجاء الأمر بخلافه، أن للزوج مقالًا في ذلك، ويحط من الصداق الزيادة؛ لاستباحة البضع، كمن اشترى سلعتين فاستحقت الأدنى منهما، فإنه إنما ينقضي في البيع في قدر المستحقة خاصة (١).

(وحسبها) قال الهروي: احتاج أهل العلم لمعرفة الحسب مما يعتبر في مهر مثل المرأة، قال شمر: الحسب: الفعل الجميل للرجل وآبائه، مأخوذ من الحساب، إذا حسبوا مناقبهم، وذلك أنهم إذا تفاخروا أعد كل منهم مناقبه ومآثر آبائه، وفي حديث آخر: "كرم الرجل: دينه، وحسبه: خلقه" (٢). (وجمالها) حسن الوجه مطلوب؛ إذ به يحصل التحصن، والطبع لا يكتفي بالدميمة غالبًا، (ودينها) والحث على الدين كما سيأتي، وأن المرأة لا تنكح لجمالها؛ ليس زجرًا عن رعاية الجمال، بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع عدم الدين وقلة الصلاة، ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الألفة والمودة تحصل به غالبًا، وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة، ولذلك استحب النظر، ومعلوم أن النظر لا يعرف به الخلق والدين والمال، وإنما يعرف به الجمال والقبح، وروي أن رجلًا تزوج على عهد عمر، وكان قد خضب لحيته، فنصل عليه خضابه، فاستعدى عليه أهل


(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٣٤٦.
(٢) أخرجه أحمد ٢/ ٣٦٥، وصححه ابن حبان (٤٨٣)، والحاكم ١/ ١٢٣، ٢/ ١٦٢ من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>