للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأشيروا عليه بالصوم، فحذف فعل الأمر وجعل: "عليه" عوضًا منه.

على أن ابن (١) مالك لم يدخل مثل هذا الإغراء، بل ذكره من أحكام اسم الفعل إذا كان أصله الجار والمجرور أو الظرف، نحو: عليك وإليك وعندك، بمعنى: الزم، وإليك بمعنى تنح، وفيه دليل على أن الصوم يقطع مادة النكاح ويضعفها، وهذا أمر منه - صلى الله عليه وسلم - للشباب كما في رواية البخاري وغيره أن الشاب له من شهوة النكاح ما قد يغلب عليه، بخلاف الكبير، فإن تلك المادة الكبرى ليست عنده. وفيه دليل على أن المرء مأمور بعمل الأسباب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتسبب في دفع حرارة ما يجده الإنسان مما أشرف إليه بالتأهل.

(فإنه له وجاء) بكسر الواو وتخفيف الجيم مع المد، وهو رض الخصيتين، فإن نزعتا نزعًا فهو الخصاء، وأما ما في حديث ابن حبان بعد قوله: "وجاء" وهو الإخصاء، فإما من تفسير بعض الرواة، وإما مرفوع لكن على المجاز والمشابهة لتقاربهما في المعنى.

قال القرطبي: وقاله بعضهم بفتح الواو والقصر، وليس بشيء، انتهى (٢). وذكر ابن سيده الوجهين، قال ابن دقيق العيد: وهو من مجاز المشابهة، الوجاء قطع الفعل، وإعدام الشهوة قطع له أيضًا (٣).


(١) سقطت من الأصل.
(٢) "المفهم" ٤/ ٨٥.
(٣) "إحكام الأحكام" ١/ ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>