للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزاد نقلًا عن الأصحاب فإن لم يجد عصا ونحوها (١) جمع أحجارًا أو ترابًا، وإلا فليبسط مُصلَّى، وإلا فليتخذ (٢) خطًّا.

[٦٩١] (ثنا عبد الله بن محمد الزهري، ثنا سفيان بن عيينه قال: رأيت شريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصر فوضع قلنسوته) بفتح القاف واللام (٣)، وسكون النون، وضم السين، وزنها فَعَنْلُوَة، وهي الطاقية المعروفة، وقد تكون باذان (٤) (بين يديه) فيه أنه لا يشترط في السترة أن تكون ذراعًا بل يكفي ثلثي ذراع (يعني في) صلاة، ولهذا اتخذها الصوفية [طويلة مرتفعة] (٥) ليصلوا إليها إذا لم يجدوا سترة يصلون إليها، فيضعون بين أيديهم، ويصلون إليها (فريضة حضرت) (٦) سواء كانت من المكتوبات الخمس أو جنازة، وفي معنى الفريضة المسنونات والنوافل، والله أعلم.

* * *


(١) في (س): ونحوهما.
(٢) في (م): فليخط.
(٣) في (م): العين.
(٤) قلنسوة باذان: نوع من أنواع القلانس ذو طول.
(٥) في (م): مرتفعة وسيعة.
(٦) وممن روي عنه أنه صلى إلى قلنسوته؛ عمر - رضي الله عنه - أخرجه عبد الرزاق (٢٣٠٢)، عن رجل ثقة قال: أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة قال: أخبرني من رأى عمر بن الخطاب. فذكره. لكن إسناده كما ترى، لا يعرف شيخ عبد الرزاق، ولا شيخ إبراهيم ابن أبي عبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>