للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٥٤] (حَدَّثَنَا محمد بن كثير) العبدي (قال: سئل سفيان) بن سعيد الثوري (عن تفسير هذا) الحديث (فقال: ) معناه (إذا أسلم) الذمي في أثناء الحول (فلا جزية عليه) ويسقط قسط بعض السنة المتقدمة، وهذا أظهر قولي الشافعي، والثاني: عليه من الجزية القسط كمن أفاق بعد الحول (١). ورواه الطبراني (٢) عن ابن عمر: من أسلم فلا جزية عليه.

وقد اختلفوا فيمن أسلم بعد مضي جميع الحول فقال مالك وأحمد ابن حنبل وسفيان الثوري وأهل الرأي: سقطت عنه. واحتجوا بهذا الحديث.

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: إذا أسلم بعد الحول لم يسقط عنه؛ لأنه دين استحقه صاحبه واستحق المطالبة به في حال الكفر فلم يسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون.

وقال أحمد: قد روي عن عمر أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه.

وروي أن ذميًّا (٣) أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذًا فقال: إن في الإسلام معاذًا. فرفع إلى عمر، فقال عمر: إن في الإسلام معاذًا وكتب أن لا يؤخذ منه الجزية (٤).

وقال البغوي في هذا الحديث: يتأول معناه على أن معنى الجزية


(١) "الأم" للشافعي ٤/ ٢٨٦، وانظر: "التمهيد" ٢/ ١٣٢.
(٢) في "الأوسط" ٧/ ٣٧٧ (٧٧٧٢).
(٣) في النسخ الخطية: ذمي. والجادة ما أثبتناه.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٩٤ (١٥١١١) وانظر: "المغني" ١٠/ ٥٧٨ و"الحاوي" ١٣/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>