للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا (تصوموا) (١) رمضان قبل دخول وقته برؤية أو عدد، وفي الحديث والآية دليل على أنه لا يجوز أداء فرض ولا تطوع من صيام وصلاة وغيرهما قبل دخول الوقت المفروض له (الشهر) أي شهر رمضان بصيام يوم أو يومين كما سيأتي في الحديث بعده (حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة) فيه دليل لما قاله الجمهور أنه لا يجب صوم رمضان إلا بأحد سببين إكمال شعبان ثلاثين، أو رؤية الهلال، ومفهوم الغاية يحيي أنه لا يجب بغير هذين، وقد جزم الرافعي عند الكلام في يوم الشك بأنه لا أثر لظننا الرؤية لولا السحاب لبعد الهلال (٢).

ولو قال شخص أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام، وقال له: إن غدًا من رمضان فصمه؟

قلنا: قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته في اليقظة أنه لا يجب إلا برؤية الهلال أو تكميل العدة كما في الحديث، ذكره القاضي حسين وغيره (٣) ونقل القاضي عياض الإجماع عليه (٤) فلا يصح صومه لصاحب المنام ولا لغير؛ لاختلال المنام لا للشك في الرؤية. (ثم صوموا) أي من رمضان (حتى تروا الهلال) يعني هلال شوال (أو تكملوا العدة) ثلاثين.

(قال أبو داود: ورواه سفيان وغيره، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي لم يسم حذيفة) لابن الأعرابي.


(١) في (ر): تقوموا.
(٢) "الشرح الكبير" ٦/ ٤١٥.
(٣) ذكره النووي في "المجموع" ٦/ ٢٨١.
(٤) "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" للقاضي عياض ١/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>