للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجبت لي دارك (١)، وهذا أيضًا باطل لما فيه من الشرط. وسيأتي أن الشرط مبطل إلا فيما استثنى (فله) أي: فيرد إلى البائع (أوكسهما) أي أنقصهما وهو البيع الأول.

قال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بظاهر هذا الحديث، وصحح البيع بأوكس القيمتين إلا ما (٢) حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد (٣)، ويحتمل أن يكون ذلك في شيء واحد بعينه: كأنه أسلفه دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل، وطالبه بالحنطة قال له: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين فصار بيعتين في بيعة؛ لأن البيع الثاني قد دخل على المبيع الأول، فيرد البيع إلى أوكسهما وهو الأول، فإن تبايعا. (أو) يكونا قد دخلا في (الربا) المنهي عنه وهو أن يتبايعا البيع الثاني، وهو بيع القفيز بالقفيزين نسيئة قبل أن يفسخا البيع الأول، وهذا عين الربا (٤).


(١) "مختصر المزني" ٨/ ١٨٦.
(٢) سقط من الأصل وأثبتناها ليستقيم المعنى.
(٣) "معالم السنن" ٣/ ١٢٢.
(٤) انظر: "المجموع" ٩/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>