للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلم في غير موضع منها، قال (حدثني عبد الصمد) بن عبد الوارث العنبري، روى له مسلم.

قال: (حدثنا همام، عن قتادة) عن الحسن (بإسناده) المتقدم (ومعناه، وزاد: إن وجد) المشتري بالرقيق (داء) أي عيبًا من العيوب الشرعية (في الثلاث ليالي) واختار الرد (رد) المبيع (بغير بينة) فيما دون الثلاث إلا في الجنون والجذام والبرص؛ فإنه إن ظهر له عيب من هذِه الثلاث إلى سنة رد المبيع على البائع إن اختار الرد، وروى الطبراني في "الأوسط" عن أبي هريرة قال عليه السلام: "لا عهدة بعد أربعة أيام" (١). (وإن وجد) بالبيع (داء بعد الثلاث) ليالٍ (كلف) قيام (البينة) تشهد له أن العيب قديم (أنه اشتراه) حين اشتراه (وبه هذا الداء) يعني العيب الذي هو فيه الآن.

(قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة) -رضي الله عنه-.

"قال أبو داود" ليس عند ابن الأعرابي واللؤلؤي.

استدل بهذا الحديث مالك -رضي الله عنه- على أن من اشترى عبدًا أو جارية وقبض المبيع ولم يشترط البائع عليه البراءة من العيب فما وجد المشتري بالمبيع من عيب في الأيام الثلاثة فهو من ضمان البائع فيرد عليه إذا اختار بلا بينة.

قال مالك: وأما عهدة الأدواء المعطلة كالجذام والبرص، والجنون فيمتد الخيار للبائع إلى سنة، فإذا مضت السنة برئ البائع من العهدة كلها، واستدل بهذا الحديث، وبأن عليه إجماع أهل المدينة (٢).


(١) ٨/ ١٨٠ (٨٣٣١).
(٢) انظر: "المدونة" ٣/ ٣٦٦، "الموطأ" ٢/ ٦١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>