للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي عليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء: أن العيب الحادث بعد القبض لا تثبت به العهدة، بل هو من ضمان المشتري ولا يثبت به الخيار؛ لأنه ظهر في يد المشتري فكان من ضمانه ولم يعتبروا الثلاث ولا السنة في شيء من ذلك، وينظر في العيب؛ فإن كان مما يحدث مثله في مثل هذِه المدة التي اشتراها فيها إلى وقت الخصومة فالقول قول البائع مع يمينه وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة رده على البائع (١).

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بما قاله ابن المنذر: لا يثبت في العهدة حديث (٢).

وقال أحمد: ليس فيه حديث صحيح، وأن الحسن لم يلق عقبة بن عامر، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة (٣).


(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي ٣/ ١٤٧.
(٢) "الأوسط" ١٠/ ٢٤٥، ٢٤٧.
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة ٤/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>