للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا يرد عليه.

قال الجمهور: ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه، والصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله، وكذلك القول في كل واجب موسع كالصلاة والحج وغيرهما، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله لتكون النية بدلًا عن الفعل حتى لو أخره بلا عزم عصى (١).

وفيه دليل على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك، وهو مبني على أنها كانت لا ترى صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان، وفي رواية البخاري: الشغل من رسول الله، أو برسول الله (٢). أي: هو المانع لها من القضاء مراعاة حقوق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أزواجه كانت الموجبة لتأخير رمضان، وإن كانت المبادرة أولى لو تمكنت.

فإن قيل: كيف لا تقدر على الصوم لحقه وقد كان له تسع نسوة وكان يقسم بينهن فلا تصل (٣) النوبة لإحداهن إلا بعد [ثمان، فكان يمكنها أن تصوم في هذِه الثمانية؟ ! أجاب القرطبي: بأن القسم لم يكن عليه] (٤) واجب لهن، وإنما كان يفعله لتطييب قلوبهم ودفعًا لما يتوقع [من] (٥)


(١) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٨/ ٢٣.
(٢) "صحيح البخاري" (١٩٥٠).
(٣) سقط من (ر).
(٤) سقط من (ر).
(٥) من "المفهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>