للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أهل الحضانة بنفسه، ولأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن الأم أشفق عليه (١).

ورد عليه بأنا لا نسلم أنه ليس من أهل الحضانة، بل يحضن في صور.

(وردَّ البيع) الذي يؤدي إلى التفريق بينهما.

وقال أبو حنيفة (٢): يصح البيع؛ لأن النهي لمعنى في غير المعقود عليه فأشبه النهي عنه النهي عن البيع وقت النداء.

وهذا الحديث حجة عليه، وما ذكره لا يصح؛ لأنه نهى عنه لما يلحق المبيع من الضرر، فهو لمعنى فيه، وتفاريعه كتب الفقه.

وفي الحديث دليل لمن قال: يحرم التفريق بين الولد ووالدته بعد التمييز؛ لأنه يسمى ولذا كما روي عن أحمد أنه يجوز التفريق بينهما إذا بلغ الولد، وهو قول سعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي لعموم الحديث (٣).

(قال المصنف: وميمون) بن أبي شبيب (٤) (لم يدرك عليًّا) قال أبو حاتم: رواية ميمون عن علي مرسلة، وميمون قيل (قتل بالجماجم) أي: بوقعة دير الجماجم بين الحجاج وعبد الرحمن (٥) بن الأشعث.


(١) انظر: "المغني" ١٣/ ١٠٧.
(٢) "الأصل" ٥/ ٢٨١.
(٣) انظر: "المغني" ١٣/ ١٠٧ - ١٠٨.
(٤) في الأصول: شيبة، والصواب ما أثبتناه.
(٥) في الأصول: عبد الله. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>