للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكلَ) أو يشرُب [أو ينام] (١) (تَوَضَّأَ يعني (٢) وَهُوَ جُنُبٌ) قالَ جمهُور العُلماء: المرادُ بالوضوء (٣) هُنَا الشرعي والحكمة فيه أنهُ يخفف (٤) الحدَث لاسيَّما على القول بجَواز تفريق الغسْل، فينويه فيرتفع الحدَث عن تلك الأعضاء المخصُوصَة على الصَّحيح (٥)، ويؤيده ما رَوَاهُ ابن أبي شَيبة بسَند رجَاله ثقات عن شداد بن أوس الصحَابي قال: إذَا أجْنَب أحَدكم ثم أرَاد أن ينَام فليتوضَّأ فإنه نصف غسْل الجنَابة (٦).

وقيل: الحكمة فيه: أنهُ أحَد الطهَارتَين فعَلى هذا يقوم التَّيمُّم مقامه، وقد روى البيهقي بإسنَاد حَسَن عن عَائشَة أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا أجنب فأرادَ أن يَنَام توضأ أو تيمم (٧).

ويحتمل أن يَكون التيمم هنا (٨) عند عسر وجود الماء.

وروى الطبراني عن عَائشة كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا واقع بَعض نسَائه


(١) سقطت من (ص، د، س)، وبياض في (ل).
(٢) سقطت من (ص، س)، وبياض في (ل).
(٣) ليست في (س، ظ، م).
(٤) في (ظ، م): يخف. وفي (س): بمعنى.
(٥) الجمهور على أن الموالاة في الغسل سنة لا يبطل الغسل بتركها، وأما المالكية فقالوا: إن فرَّق الغسل عامدًا بطل إن طال الأمد، وإلا بنى. انظر: "المدونة" ١/ ١٢٣ - ١٢٤، "المبسوط" ١/ ٥٦، "المغني" ١/ ٢٩١.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٦٨) وقال الحافظ في "الفتح" ١/ ٣٩٤: رجاله ثقات.
(٧) أخرجه البيهقي في "الكبرى" ١/ ٢٠٠، وقال الحافظ في "الفتح": إسناده حسن.
(٨) سقطت من (ص، س، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>