للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكسَل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم (١)، وقيلَ: الحكمة فيه أنهُ ينشَطُ إلى العَوْد أو إلى الغسْل، ونص الشافعي أنَّ ذلك ليس على الحائض؛ لأنهَا لو اغتسلت لم يرتفع حَدَثها بخلاف الجنُبُ، لكن إذا انقطع دمهَا استُحِبَّ لهَا ذَلك (٢).

[٢٢٥] (ثَنَا مُوسى بْنَ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، (قال: ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلَمَةَ (قال: أنا عَطَاءٌ) بن أبي مُسْلم (الْخُرَاسَانِي) مَولى المهلب بن أبي صفرة (٣).

(عَنْ يَحْيىَ بْنِ يَعْمَرَ) بِفَتح الميم وضمهَا غَير منصَرف للعَلمية ووَزن الفعل. (عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسرٍ) - رضي الله عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ) الرُّخصَة مُشتقة من (٤) الرَّخْصِ وهو اللين يُقال: رخص السِّعر إذا سَهل، والرخصة هي تغيّر الحكم الشرعي إلى سهولة لِعذرٍ (٥) مع قيام السَّبَب للحكم الأصلي.

(لِلْجُنُبِ) وكذا للحَائض إذا انقطعَ [حيضها ولم تغتسل] (٦).

(إِذَا أَكَلَ أَوْ شرِبَ) أو أراد أن يجامع مَرة أخرى (أَوْ نَامَ) في ليل أو نَهار (أَنْ يَتَوَضَّأَ) قال ابن الجَوزي: الحكمة فيه أنَّ الملائكة تبعد (٧) عن


(١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٤٥)، وفي إسناده عمار بن نصر ضعيف، وإسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة، وقد روي موقوفًا من فتوى عائشة - رضي الله عنها -. قال الحافظ ابن رجب: والمرفوع لا يثبت لما قدمنا، والموقوف أصح.
انظر: "فتح الباري" لابن رجب الحنبلي ١/ ٣٥٩.
(٢) انظر: "البيان في مذهب الشافعي" ١/ ٢٥٢، "فتح الباري" ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥.
(٣) في (س): حيوة. خطأ.
(٤) في (ص): بين.
(٥) في (ص، س، ل): يعذر.
(٦) في (ص، س، ل): دمها تغتسل.
(٧) في (س): تنفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>