للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا ذهب [بعض أهل العلم] (١). والجمهور لا يجوزون شيئًا من ذلك ويرون إنكار ذلك ويؤدبون عليه تمسكًا بأصل قاعدة التحريم. واعتذروا عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أن المقول له ذلك القول كان كما قيل له، وكان القائل صادقًا ولم يقصد أذاه وإنما قصد منفعة يستخرجها، ويرجى أنه إذا شُنِّع عليه ينزجر بذلك ويرجع إلى الحق. ويحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزجره؛ لأن المقول له لم يطالب بحقه في ذلك والله أعلم (قال: ليس لك منه إلا ذلك) يعني: إلا اليمين وإن كان فاجرا لا يتورع، وكذا لو كان كافرا ليس له عليه إلا اليمين (فانطلق) الكندي (ليحلف له) فيه دليل على أن اليمين لا تبذل أمام الحاكم، بل لها موضع مخصوص، وإن كانت مغلظة ففي أعظم موضع في ذلك البلد كالبيت الحرام بمكة (فلما أدبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما) بالتخفيف والله (لئن حلف له) فيه حذف تقديره: من حلف يمينًا (على مال ليأكله ظلمًا (٢) ليلقين الله تعالى وهو عنه معرضٌ) تقدم معنى إعراض الله وغضبه. وفيه دليل على استحباب وعظ المقدم على اليمين بأن يقرأ عليه {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} وكما في هذا الحديث (٣).

* * *


(١) ما بين المعقوفتين بياض في (ل)، (ر) والمثبت من "المفهم".
(٢) في المطبوع (ظالما).
(٣) انظر: "المفهم" ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>