للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلفظ: نهى أن يشرب من في السقاء. وعن المجثمة والجلالة، وهي التي تأكل العذرة (١) قال الحافظ ابن حجر: وإسناده قوي (٢). قال في "النهاية": الجلة: البعر فوضع موضع العذرة، يقال: جلت الدابة الجلة واجتلتها، فهي جالة (٣) إذا التقطتها (٤)، والنهي عن ركوب الجلالة لما يكثر من أكلها العذرة والبعر، وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها، وتلمس راكبها بفمها، وثوبه بعرقها وفيه أثر العذرة أو البعر؛ فيتنجس راكبها غالبًا.

وهذا النهي في ركوب الجلالة محمول على الكراهة؛ حيث لا حائل. ولا خلاف أن الركوب عليها ليس بحرام، سواء أصابه شيء من عرقها أم لا، قاله أصحابنا (٥). ونهى عن (المجثمة) ضبطها بعضهم بسكون الجيم، مع التخفيف، وورد تفسير المجثمة في رواية البيهقي بلفظ: نهى عن أكل لحوم المجثمة، وهي المصبورة للقتل (٦).


= ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو النسائي ٧/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
وصححه الألباني من حديث ابن عمر وحسنه من حديث عبد اللَّه بن عمرو في "الإرواء" (٢٥٠٣).
(١) "السنن الكبرى" من حديث أبي هريرة ٩/ ٣٣٣ دون لفظ: وهي التي تأكل العذرة. فلم أقف عليها في روايات البيهقي.
(٢) "التلخيص الحبير" ٤/ ١٥٦.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) ١/ ٢٨٨.
(٥) انظر: "الحاوي الكبير" ١٥/ ١٤٧.
(٦) "السنن الكبرى" ٩/ ٣٣٤ من حديث أبي ثعلبة الخشني، ولفظه: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخطفة والنهبة والمجثمة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع. قال أبو عبيد: المجثمة هي المصبورة أيضًا. . . إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>