للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون ذلك الشيء مانعًا له من حقه، أو منقصًا لفرضه منها، إذا كانت لا تشرع في شيء من التطوعات التي تقرب (١) إلى اللَّه تعالى إلا بإذن منه كان أحرى وأولى ألا تتعرض لغير القرب إلا بإذنه، اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة مق خوف موت أو مرضٍ شديد، فهذا لا يحتاج فيه إلى إذن؛ لأنه قد التحق بقسم الواجبات المتعينة، وأيضًا فإن الحجامة وما ينزل منزلتها مما يحتاج فيها إلى محاولة العين فلا بد فيها من استئذان الزوج لنظره فيمن يصلح وفيما يحل من ذلك (٢).

(فأمر أبا طيبة) بفتح الطاء المهملة وسكون المثناة تحت بعدها باء موحدة مفتوحة، اسمه دينار، وقيل: ميسرة. وقيل: نافع مولى بني حارثة (٣)، ثم مولى محيصة بن مسعود، حجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. (أن يحجمها) هذِه فائدة استئذانها الزوج أن أمر أبا طيبة دون غيره؛ لما علم لما بينهما من المحرمية بالنسب أو الرضاع أو صغره كما (قال) الراوي (حسبت أنه [قال] (٤): كان أخاها من الرضاعة أو كان غلامًا لم يحتلم) فيه أن المحرم يجوز له أن يطلع من ذات محرمه على بعض ما يحرم على الأجنبي، وكذلك الصبي دون المراهق، وجهه أن الحجامة إنما تكون غالبًا في بدن المرأة فيما لا يجوز للأجنبي الاطلاع عليه، كشعر رأسها أو قفاها أو ساقيها، وفيه أن الأجنبي ليس له رؤية ذلك، ولا


(١) في (ل): يتقرب، والمثبت أسوغ.
(٢) "المفهم" ٥/ ٥٩٥ - ٥٩٦.
(٣) في (ل، م): خارجة.
(٤) ساقطة من جميع النسخ، أثبتناها من "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>