للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤١١٠] (حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: كان ثقة رضًا، وثقه النسائي (١) (ثنا عمر بن عبد الواحد) السلمي الدمشقي، عمَّر تسعين سنة (عن الأوزاعي في هذِه لقصة) المذكورة، وزاد (فقيل: يا رسول اللَّه، إنه إذًا يموت من الجوع) إذا استمر في البادية (فأذن له أن يدخل في كل جمعة) إلى المدينة (مرتين فيسأل) الناس شيئًا يأكله (ثم يرجع) إلى البادية، وبقي معه صاحبه هدم.

وفي الحديث دليل على جواز العقوبة بالنفي (٢) عن الوطن لما يخاف من الفساد والفسق، وجواز دخوله في بعض الأوقات ليسأل الناس شيئًا يتقوت به، وأما لغير حاجة فلا يدخل.

* * *


(١) "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٩٢ (١٣٤٢)، وانظر: "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٢٩٧ (٥٨١٣).
(٢) في جميع النسخ: بالنهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>