للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك، فأما شرط يخالف مقتضى العقد كشرط أن لا يقسم أو لا يتسرى عليها ولا ينفق عليها أو لا يسافر بها، وأن يفرق بينها وبين ولدها الذي من غيره، وما أشبه ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل النكاح صحيح والشرط باطل؛ لأنه لم يستحل به شيء من الفروج، ولقوله - عليه السلام -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط" (١). وقال أحمد: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا لحديث الباب: "أحق ما أوفيتم بالشروط" (٢) (ما استحللتم) أي: ما حل فهو مما جاء فيه استفعل بمعنى فعل المجرد عن الزوائد كاسترجع بمعنى رجع، واستحيى بمعنى حيي (به) والمعنى: إن أحق الشروط بالوفاء شروط حل لكم بها وطء (الفروج) لأن الأبضاع أمرها أحوط وبابها ضيق.


(١) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) (٨) من حديث عائشة رضي الله عنها وسيأتي عند أبي داود (٣٩٢٩) باب في بيع المكاتب.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (١٠٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>