للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، نا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ الْمُعَاذَةِ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ، أَتَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، «قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي الصَّلَاةَ وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>