للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحَوْلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ، مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا: " أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ "

١٣٨٦ - قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>